كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فصل:
وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.
ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.
ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.
وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.
ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.
وعنه: بلى.

الصفحة 726