وقيل: لا يصح.
وقيل: لا يصح العقد.
وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.
وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.
وقيل: يحرم.
وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.
ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.
وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.
وعنه: إلا لخدمته.
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.