فصل:
إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.
وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.
وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.
وقيل: الأقل منهما.
وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.
فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.
وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.
ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.
وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.
وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.
وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.
وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.
وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.