ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.
وعنه: بلى.
وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.
وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.
ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.
وقيل: بلى.
ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.
وقيل: لا.
ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.
ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.
وقيل: فيهما وجهان.
ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.
وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.
وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.