كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب إحياء الموات
وهو كل أرض داثرة لا اختصاص فيها، ولم يعلم أنها ملكت، أو ملكها غير معصوم.
وإن كان فيها أثر ملك لم يعلم ربه فروايات، الثالثة: تملك مع الشك في سبق عصمة المالك دون التيقن.
فإن علم ربه المعصوم، ولا وارث له؛ خص به الإمام من شاء.
وعنه: من أحياه ملكه.
ويملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم تملك.
ولا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وتعلّق بمصلحته، فإن لم يتعلق بها فروايتان.
ويجعل طريق ما أحياه سبعة أذرع.

الصفحة 768