كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.
وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.
وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.
وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.
فصل:
من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.
وعنه: ومن سيوجد.
وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.
وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.
وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.
وقيل: بلى.
وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.
وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.
وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.
وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.
وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

الصفحة 786