كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.
وقيل: يخص النساء.
ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.
وقيل: وكذا الرجل.
والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.
وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.
وعنه: مستدار أربعين دارًا.
وقيل: من أربع جوانب.
وأهل سكته أهل دربه.
ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.
وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.
ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.
ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.

الصفحة 788