وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.
وقيل: يصح الوقف دون الشرط.
وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.
وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.
فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.
وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.
قلت: بل يلغو توقيته فقط.
وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.
وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.
وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.
وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.
وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.
وقيل: لا يصحّ.
وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.
وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.
فصل:
وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.