فصل:
وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.
وقيل: إن صار ملكه.
وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.
وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.
وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.
ولا نظر لفاسق.
وقيل: بلى مع أمين.
وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.
وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.
ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.
ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.
قلت: ومثله نفقة المنقول.
فصل:
وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.
وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.