كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.
فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.
وعنه: دونه.
وعنه: يبطلان.
ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.
ويصح إعمار المنقول وإرقابه.
فصل:
يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.
وقيل: من ولده.
فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.
وقيل: حتى في مرض موته.

الصفحة 797