كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.
وللبنت ثلثهما وقفًا.
وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.
وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.
وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.
فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.
وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.
وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.
ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.
وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.

الصفحة 811