كتاب الوصايا
الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.
والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.
ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.
فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.
وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.
ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.
وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.
وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.
وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.
وعنه: من كله.
وما يقدّم منها كغيره.
وعنه: يقدّم العتق.