كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وعنه: ما شاء الورثة.
وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.
وقيل: والنبل.
وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.
وقيل: برضا الورثة.
وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.
وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.
والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.
وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.
والبعير والثور لهما.
وقيل: للذكر فقط.
والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.
وقيل: نغلب عرف البلد.

الصفحة 830