كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.
الصفحة 846
1394