كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.

الصفحة 846