كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

كتاب الفرائض
وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ.
وعنه: يورث بموالاةٍ ومعاقدةٍ والتقاطٍ وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديوان.
والورثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
فذو الفرض: زوجان وأم وجدة وولد أم، وتارة أب وجد وبنات صلب وبنات ابن وإن نزل وأخت لأبوين أو لأب.
والعصبة: من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع المفروض يأخذ ما بقي وإلا سقط تعصيبه، كإخوة لأبوين أو لأب مع ولد أم وزوج وأم.

الصفحة 847