كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

تصحِّح مسألة الرد وتزيد عليها للنصف مثلها وللربع ثلثها وللثمن سُبعها، فإن اتفق كسرٌ ضربتَ الكل في مخرجه، ومن له شيء يضرب في المخرج

الصفحة 858