كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن ترك ابن بنتِ ملاعنةٍ أمَّه وأمَّ أمِّه وخالًا فالكل لأمه فقط فرضًا وردًّا.
وولد الزنا ومن استلحقته امرأة دون زوجها فألحق بها كولد الملاعنة في كل ذلك.
والتوأمان المنفيان فأكثر إخوة لأمٍّ، ولا يرثون بإخوة الأب على المذهب.

الصفحة 874