كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فقدوا فلعصبته.
قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.
فصل:
ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.
وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.
وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.
فصل:
لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.
وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.
وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.
وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.
فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.
فصل:
من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

الصفحة 888