كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده.
فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج.
وقيل: لا. كما لو فرق هو، أو قرب الزمن، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.

الصفحة 89