كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.
ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.
وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.
وقيل: لا.
وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.
وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.
ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.
وقيل: لا يصح استثناؤه.
وإن أعتقه لم تعتق أمه.
وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.
ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.
فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا، ثم حيًا، عتق الثاني.
وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.

الصفحة 906