كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.
وقيل: القياس ضده.
وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.
ومن أعتق عبدًا فله ماله.
وعنه: للعبد.
ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة، فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.

الصفحة 909