كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت.
وهو في الصحة من الثلث كالمرض.
وعنه: من الكل.
ويصح ممن تصح وصيته. ومن المبذر والسكران وجهان. ويصح من كافر أصليّ، ومن مرتدّ إن تيقَنّا ملكه فأسلم، وإن مات مرتدًا بطل.
قلت: ويحتمل أن يصح إن ورث عنه.
وصريحه: أنت مدبّر أو دبّرتُك، أو أنت حر أو محرر أو معتق أو عتيق بعد موتي أو معه أو إذا متُّ.
فإن قال: إن شئتَ فأنت مدبر أو عكس، فشاء في المجلس؛ صار مدبرًا، وإلا فلا.
وقيل: بل كقوله: إذا أو متى شئت فشاء في حياة سيّده.
وإن قال: إن شئت بعد موتي فأنت حر، فشاء بعد موته؛ عتق.
قلتُ: ويحتمل ضدَّه.

الصفحة 910