كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه.
فصل:
وقوله: لا يصلح، أو لا ينبغي؛ للتحريم.
الصفحة 92
1394