كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.
وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.
وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.
فصل:
من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.
وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.
وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.
ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.

الصفحة 929