كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ولا بأس، وأرجو أن لا بأس؛ للإباحة.
وقوله: أخشى، أو أخاف؛ كالصريح.
وقيل: بالوقف.

الصفحة 93

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text