كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
كتاب النكاح
يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة.
ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ.
ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.
الصفحة 930
1394