كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقوله: أحب كذا؛ للندب.
وقيل: للوجوب.
وقوله: يعجبني كأحب، ولا يعجبني كأكره.
فإن أجاب في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع؛ فهما سواء في وجه.

الصفحة 94