فصل:
لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.
وقيل: يصح بمستوري الحال، وإن لم يثبت بهما في وجه.
وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.
وإن كتموه قصدًا صح.
وعنه: لا.
وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.
وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.
ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.