فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح.
وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.
وقيل: لا، كوليّها.
وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.
ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.
ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.
فصل:
وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح.
فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل.
فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح.
فصل:
ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.