وعنه: يكره.
وقيل: يباح.
ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.
وقيل: لا.
فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.
وعنه: يكره الوطء.
وقيل: له وطء الباقية فقط.
ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: يطأ من يشاء.
وقيل: تباح الراجعة فقط.
وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: تحرم الثانية فقط.
فإن استرأها فله وطء الأولى.
ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته، وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.
وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.
ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.
وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.
ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها، ولا يطأ قبل فراغه.