كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وقيل: يحرم نكاح الصنفين.
وإن نكح أنثى ثم قال: أنا أنثى بطل نكاحه، وعكسه بعكسه.
وقيل: لا يقبل قوله مطلقًا بضدِّ ما أخبر أولًا.
وفي نكاحه لما يأتي الوجهان.
الصفحة 952
1394