وعنه: يصحان.
وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.
وعنه: يصح العقد دون شرطه.
وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.
فصل:
لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.
وقيل: يصح دون شرطه.
فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.
ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.