كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)
وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.
وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.
وقيل: بلى.
وكذا إن عتق نصفهما.
وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.
الصفحة 961
1394