كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

باب الصداق
يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي عليه السلام إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.
وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.
وقيل: وكان لنصفه قيمة.
وفي تعليم القرآن روايتان.
وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.
فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.

الصفحة 968