كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد.
وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.
وقيل: بلى.
وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا؛ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة.

الصفحة 97