كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن وافق أحدهما قول صحابي، والآخر قول تابعي، واعتد به، وعضده كتاب أو سنة أو أثر؛ فوجهان.
وإن ذكر اختلاف الناس، وحسن بعضه؛ فهو مذهبه.
الصفحة 99
1394