كتاب الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير

يَبِيع والراهن غَائِب فَإِنَّهُ يجْبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ رجل وكل رجلا بخصومة الْمُدَّعِي فَغَاب الْمُوكل فَأبى الْوَكِيل أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة رجل اشْترى شَيْئا بدرهم فَقَالَ للْبَائِع أمسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن رجل رهن عبدا لِابْنِ صَغِير لَهُ بِمَال على الْأَب فَهُوَ جَائِز رجل رهن جَارِيَة قِيمَته ألف بِأَلف ووكل الْمُرْتَهن بيعهَا إنْسَانا فَمَاتَ الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَلَو مَاتَ الْوَكِيل انْقَضتْ الْوكَالَة وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهَا إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن
رجل رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف فنقض فِي السّعر فَرَجَعت قِيمَته إِلَى مائَة فَقتله رجل فغرم قِيمَته مائَة فَإِن الْمُرْتَهن يقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّهْن صَار لَازِما تبعا للْمُرْتَهن فَلَا يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ
قَوْله انتقضت الْوكَالَة لِأَن الْمُوكل لم يرض بِرَأْي غَيره فَلم يقم غَيره مقَامه
قَوْله وَلَا يرجع إِلَخ لِأَن الْفضل على الْمِائَة توى فِي ضَمَان الْمُرْتَهن فَصَارَ هَالكا بِالدّينِ وَلَو أَمر الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِبيعِهِ ثمَّ بَاعه بِمِائَة والمسئلة بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يقبضهُ بِحقِّهِ وَيرجع على الرَّاهِن بتسعمائة لِأَن الْمُرْتَهن وَكيل الرَّاهِن بِالْبيعِ فَصَارَ بَيْعه كَبَيْعِهِ وَيَده كَيده فَصَارَ كَأَنَّهُ أَخذه بِإِذْنِهِ وَبَاعه بِإِذْنِهِ فَكَانَ الْفضل تلوياً على الرَّهْن
قَوْله بِالْخِيَارِ لِأَنَّهُ تغير الأَصْل فِي ضَمَانه فَأوجب الْخِيَار كالغصب وَلَهُمَا أَن العَبْد الثَّانِي قَائِم مقَام الأول وَلَو كَانَ الأول قَائِما وَقد تراجع السّعر لم يكن لَهُ خِيَار كَذَا هَذَا
قَوْله فَهُوَ بِمَا فِيهِ يُرِيد أَن يكون قِيمَته مثل وَزنه أَو أَكثر من وَزنه فَإِن كَانَ أقل فعلى الِاخْتِلَاف عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) يملك بِمَا فِيهِ وَعِنْدَهُمَا (رحمهمَا الله تَعَالَى) يضمن قِيمَته من خلاف جنسه لِأَن فِي الِاسْتِيفَاء ضَرَرا بالمرتهن

الصفحة 491