كتاب حكم تارك الصلاة - العثيمين

ويعلنونكم". قيل: يا رسول الله, أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" 1.
ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة, ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً, عندنا فيه برهان من الله تعالى, لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا, أن بايعنا على السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهنا, وعسرنا ويسرنا, وأثرة علينا, وألا ننازع الأمر أهله". قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" 2.
وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم, منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه
__________
1 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم 1855.
2 رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أموراً تنكرونها" رقم 7055- 7056 ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم 1709م.

الصفحة 10