كتاب صلاة الغائب

المبحث الثاني
اختلاف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب
اختلف الفقهاء في صلاة الغائب هل هي مشروعة أم لا؟ وهذه أقوالهم وأدلة كل قول:
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة في القول المعتمد عندهم إلى أن صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر فتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر (¬1). وهذا قول إبن حزم الظاهري وجمهور السلف (¬2). وبه قال ابن حبيب من المالكية (¬3).
القول الثاني: وذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الغائب غير مشروعة (¬4). وهو رواية عن أحمد (¬5). وهو قول العترة (¬6). واختلف المالكية هل هي مكروهة أو محرمة على قولين في مذهبهم (¬7).
¬__________
(¬1) الأم 1/ 308، المغني 2/ 382، كشاف القناع 2/ 121، المجموع 5/ 252، كفاية الأخيار 1/ 163، تحفة المحتاج 1/ 323، مغني المحتاج 2/ 27، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 175، الحاوي 3/ 51.
(¬2) المحلى 3/ 399، نيل الأوطار 4/ 56.
(¬3) الذخيرة 2/ 458.
(¬4) حاشية ابن عابدين 2/ 209، ملتقى الأبحر 1/ 161، حاشية الطحطاوي ص319، شرح الخرشي 2/ 142، الذخيرة 2/ 456،468. بلغة السالك 1/ 189، بدائع االصنائع 1/ 312.
(¬5) المغني 2/ 382.
(¬6) نيل الأوطار 4/ 56.
(¬7) شرح الخرشي 2/ 142، حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 142 - 143.

الصفحة 32