كتاب حديث سفيان بن عيينة رواية الطائي - الجزء الأول

#407#
77 - حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في الصفرة تصدق بنصف دينار.

الصفحة 407