كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

19 - باب الوتر
251 (130) - عن عبدِ الله با عُمر رضي الله عنه، قالَ: سألَ رجلٌ النبيَّ (¬1) - صلى الله عليه وسلم -وهو على الْمِنْبر (¬2) - ما ترى في صَلاةِ الليل؟ قال: "مثْنَى مَثْنى، فإذا خَشِي الصُّبْحَ صلَّى واحدةً، فأوترتْ له ما صلَّى"، وإنه كان يقولُ (¬3): اجعَلُوا آخرَ صَلاتِكم بالليلِ وترًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
252 (132) - عن عَائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي مِن الليلِ ثَلاثَ عشرةَ (¬5) يُوتِرُ مِن ذلكَ بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخِرهِا. م (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) في "أ": "رسول الله".
(¬2) قال ابن الملقن في "الإعلام" (2/ 48/ ب):
قوله: "وهو على المنبر"، "مقتضاه جواز كلام الإمام وهو على المنبر شرع في الخطبة أو لم يشرع، وأن السائل عن العلم والحالة هذه غير لاغٍ".
(¬3) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 562): "قوله: وإنه كان يقول: بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر".
ومن قبله قال ذلك أيضًا ابن رجب في "فتح الباري" (2/ 571).
قلت: ويؤيد ذلك ويوضحه ما عند البخاري من زيادة، ألا وهي قوله: "فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به".
(¬4) رواه البخاري -واللفظ له- (472)، ومسلم (749).
وزإد الصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا, وهو:
131 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: من كلِّ الليلِ قد أوترَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من أولِ الليلِ وأوسطِهِ وآخرِه، فانتهى وترُه إلى السَّحَرِ. (البخاري: 996. ومسلم: 745).
(¬5) زاد مسلم: "ركعة"، وقد ذكر المصنف هذا اللفظ في "الصغرى".
(¬6) المثبت من "أ"، وأما الأصل ففيه: "م خ" هكذا على الترتيب، والحديث لم يروه البخاري، ولذلك كان ما في "أ" أولى مما في الأصل.
(¬7) رواه مسلم (737). =

الصفحة 141