كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

253 - عن أبي أيُّوب الأنْصَاريّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوِتْرُ حَقٌّ على كُلِّ مُسلم، فمَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بخمسٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَن أَحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعلْ". د (¬1).
254 - عن ابنِ عبّاسٍ [رضي الله عنه] (¬2) قال: بِتُّ عند خَالتي ميمونةَ فجاءَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعدمَا أمسى، فقال: "أصلَّى الغُلامُ؟ ". فقالوا: نعم. فاضطجعَ حتَّى إذا مَضى مِن الَّليلِ ما شاءَ الله قامَ فتوضَّأَ، ثمَّ صلَّى سَبْعًا أو خَمْسًا أوترَ بِهِنَّ، لم يُسلِّم إلَّا في آخِرهِنَّ. م (¬3).
¬__________
= مثلَ ما صنعتُم؟ "، قالوا: بلى، يَا رسول الله! قال: "تُسبِّحُون وتُكبِّرونَ وتحمَدُون دبرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة". قال أبو صالح: فرجع فقراءُ المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالُوا: سمعَ إخوانُنا أهلُ الأموالِ بما فعلْنا، ففعَلُوا مثلَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلكَ فضلُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ".
قال سُمَيٌّ: فحدثتُ بعضَ أهلي هذا الحديث. فقال: وَهِمْتَ، إنما قال لك: "تسبَحُ الله ثلاثًا وثلاثينَ، وتحمدُ الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّرُ الله ثلاثًا وثلاثين". فرجعتُ إلى أبي صالح، فقلتُ له ذلك، فقال: الله أكبر وسُبحان الله والحمد لله، حتَّى تبلغَ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين. (رواه البُخَارِيّ: 843. ومسلم: 595).
136 - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في خميصةِ لها أعلامٌ. فنظرَ إلى أعلامِها نظرةً، فلما انصرفَ قال: "اذهبُوا بخمِيصتي هذه إلى أبي جَهمٍ، وائتوني بأنْبجَانيّةِ أبي جهمٍ؛ فإنَّها ألهتني آنفًا عن صلاتي". (خ: 373. م: 556).
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (1422).
(¬2) زيادة من "أ".
(¬3) كذا عزاه الحافظ عبد الغني -رحمه الله- لمسلم، وهو وهم, لأنه ليس عند مسلم بهذا =

الصفحة 143