20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر
259 - عن عبد الله بنِ عُمر [قال] (¬1): كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بينَ المغربِ والعِشَاءِ إذا جَذَبِهِ السَّيْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
260 - وعن أنس بنِ مَالكٍ [رضي الله عنه] (¬3)؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَجْمَعُ بينَ هاتينِ الصَّلاتَيْن، المغربِ والعشاءِ في السَّفرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
261 (137) - عن ابنِ عبّاسِ [رضي الله عنه] (¬5) قالَ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بينَ صَلاة الظُّهْرِ والعَصرِ- إذا كانَ على ظهرِ سَيْر- ويجمعُ بينَ المغربِ والعِشَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬6).
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) رواه البُخَارِيّ (1106)، ومسلم (703). و"جذّبه السير": اشتد وأسرع.
(¬3) زيادة من "أ".
(¬4) رواه البُخَارِيّ (1110)، وأما عزوه لمسلم فهو وهم.
فائدة: أورد البُخَارِيّ حديث ابن عمر السابق، ثم حديث ابن عباس التالي، ثم حديث أنس هذا تحت ترجمة: "باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء"، فقال الحافظ في "الفتح" (2/ 580): "استعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرًا أم لا، وسواء كان سيره مجدًا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثير من الصَّحَابَة والتابعين، ومن الفقهاء الثَّوريّ والشافعي وأَحمد وإسحاق وأشهب".
(¬5) زيادة من "أ".
(¬6) رواه البُخَارِيّ (1107) معلقًا، ووصله البيهقي في "الكبرى" (3/ 164).
وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ، ولذا قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (2/ 98):
"هذا اللفظ في الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البُخَارِيّ، وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه". =