كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

278 - عن أبي هَريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَانَ مُصليًا بَعْدَ الجُمُعَةِ، فلْيُصَلّ بعدَها أربعًا".
- وفي لفظٍ: "إذا صلَّيتُم الجمعةَ، فصَلُّوا بعدَها أربعا (¬1) ". م د س (¬2).

23 - باب العيدين
279 - عن ابنِ عبَّاس قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فكلُّهم كانُوا يُصلُّونَ قبلَ الخطبةِ. خ م (¬3) (¬4).
280 - عن جابر بنِ سَمُرة قالَ: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العِيْدَيْنِ غيرَ مرّةٍ ولا مرّتين بلا أذانٍ، ولا إِقامةٍ. د س (¬5).
¬__________
= مجهول، وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 36)
وله شاهد عند أبي داود (1073) من حديث أبي هريرة بسند حسن.
وآخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (1312) وسنده ضعيف.
(¬1) المثبت من "أ", وهو الموافق للمصادر، وفي الأصل: "أربعة".
(¬2) رواه مسلم (881)، وأبو داود (1131)، والنسائي (1426)، والترمذي (523). وقال الترمذي: "حسن صحيح".
تنبيه وقع في "أ": "م د ت"، بدل: "م د س".
(¬3) كذا بالأصل، وفي "أ": "م متفق عليه"، وكأن الناسخ نسي أن يضرب علي "م".
(¬4) رواه البخاري (962)، ومسلم (884).
(¬5) صحيح. رواه أبو داود (1148)، والترمذى (532) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنه لا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا لشيء من النوافل".
تنبيه: هذا الحديث لم يروه النسائي، ورواه من نفس الطريق من هو أعلى من المذكورين، فهو في "صحيح مسلم" برقم (887)، وقد نبه إلى رواية مسلم الحافظ الضياء في هامش الأصل.

الصفحة 156