278 - عن أبي هَريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَانَ مُصليًا بَعْدَ الجُمُعَةِ، فلْيُصَلّ بعدَها أربعًا".
- وفي لفظٍ: "إذا صلَّيتُم الجمعةَ، فصَلُّوا بعدَها أربعا (¬1) ". م د س (¬2).
23 - باب العيدين
279 - عن ابنِ عبَّاس قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فكلُّهم كانُوا يُصلُّونَ قبلَ الخطبةِ. خ م (¬3) (¬4).
280 - عن جابر بنِ سَمُرة قالَ: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العِيْدَيْنِ غيرَ مرّةٍ ولا مرّتين بلا أذانٍ، ولا إِقامةٍ. د س (¬5).
¬__________
= مجهول، وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 36)
وله شاهد عند أبي داود (1073) من حديث أبي هريرة بسند حسن.
وآخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (1312) وسنده ضعيف.
(¬1) المثبت من "أ", وهو الموافق للمصادر، وفي الأصل: "أربعة".
(¬2) رواه مسلم (881)، وأبو داود (1131)، والنسائي (1426)، والترمذي (523). وقال الترمذي: "حسن صحيح".
تنبيه وقع في "أ": "م د ت"، بدل: "م د س".
(¬3) كذا بالأصل، وفي "أ": "م متفق عليه"، وكأن الناسخ نسي أن يضرب علي "م".
(¬4) رواه البخاري (962)، ومسلم (884).
(¬5) صحيح. رواه أبو داود (1148)، والترمذى (532) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنه لا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا لشيء من النوافل".
تنبيه: هذا الحديث لم يروه النسائي، ورواه من نفس الطريق من هو أعلى من المذكورين، فهو في "صحيح مسلم" برقم (887)، وقد نبه إلى رواية مسلم الحافظ الضياء في هامش الأصل.