كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

الفِطْرِ حتَّى يأكلَ تَمَراتٍ، ويأكُلُهنّ وِتْرًا. خ (¬1).
285 - عن جَابر بنِ عبد الله قالَ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. خ (¬2).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (953).
تنبيه: قول: "ويأكلهن وترًا" ألحقها ناسخ الأصل بين السطرين وأتبعها بكلمة. "صح"، وهي ثابتة في "أ"، وهي في "صحيح البخاري" معلقة غير موصولة عنده، وهي صحيحة، وصلها غيره كابن خزيمة والإسماعيلي في الموطن المشار إليه آنفا. ووصلها أيضًا أحمد (3/ 126) ولكن بلفظ: "إفرادًا".
وفي رواية لابن حبان (2814) بسند لا بأس به عن أنس قال: ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر حتى يأكل تمرات؛ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.
وهي للحاكم أيضًا (1/ 294) وزاد: "أو أقل من ذلك، أو أكثر من ذلك؛ وترًا".
وهذه الرواية صريحة في مداومته - صلى الله عليه وسلم - علي ذلك.
وروى مالك في "الموطأ" (1/ 7/ 179) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدوّ.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 254): "والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر". ونحوه قال ابن رجب في "فتح الباري" (7/ 88).
وأما جعلهن وترًا، فقال المهلب: "فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله في جميع أموره تبركًا بذلك".
(¬2) رواه البخاري (986) وهو صحيح بشواهده، وأحدها في "البلوغ" (498) عن ابن عمر وأما عن العلة في مخالفة الطريق، فقد قال الترمذي في "السنن" (2/ 425 - 426) عقب حديث أبي هريرة في مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - الطريق يوم العيد:
"وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره؛ اتباعًا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي".
قلت: وفي "الأم" (1/ 233): "قال الشافعي: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغدو من طريق، ويرجع من أخرى، فأحب ذلك للإمام والعامة، وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء =

الصفحة 158