286 - عن أَبي هُريرة؛ أنَّهم أَصَابَهم مطَر في يوم عيدٍ، فصلَّى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ العِيْدِ في المسجدِ. د (¬1).
287) (148) - عن البراءِ بنِ عَازِبٍ قال: خَطَبنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الأَضْحى بعدَ الصَّلاةِ، فقالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنا، ونَسَكَ نُسُكَنا فقدْ أصَابَ النُّسُكَ، ومَنْ نَسكَ قبلَ الصَّلاةِ فلا نُسُكَ له" (¬2). فقالَ أبو بُردة بنُ نِيَار- خالُ البراءِ-: يا رسولَ الله! إني نَسَكْتُ شَاتِي قبلَ الصَّلاةِ، وعرفتُ أن اليومَ يومُ أكلٍ وشُربٍ، وأحببتُ أنْ تكونَ "شَاتُك أوّلَ ما يُذبحُ في بَيْتِي، فذبحتُ شَاتي، وتغدّيتُ قبلَ أنْ آتي الصَّلاة؟ قال: "شاتُكَ شَاةُ لحم".
قال: يا رسولَ الله! فإنّ عِنْدنا عَنَاقًا (¬3) هي أحبُّ إليَّ من شَاتَيْن، أفتَجْزيِ
¬__________
= عليهم، إن شاء الله تعالى" ..
قلت: وهذا الذي نقله الترمذي من الاتباع هو الذي أقول به، وأعمل به، وإلا فقد "تكلم الناس في المعنى الذي لأجله يستحب مخالفة الطريق، وكثر قولهم في ذلك، وأكثره ليس بقوي"، كما قاله ابن رجب (7/ 166)، بل "أكثرها دعاوى فارغة"، كما نقل الحافظ في "الفتح" (2/ 473) عن القاضي عبد الوهاب المالكي.
(¬1) منكر. رواه أبو داود (1160)، وضعفه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (501)، وفي "التلخيص" (2/ 83).
(¬2) في "صحيح البخاري": "ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة، ولا نسك له"، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 448): "كذا في الأصول بإثبات الواو، وحذفها النسائي، وهو أوجه، ويمكن توجيه إثباتها بتقدير: لا يجزئ، ولا نسك له".
قلت: لم أجد هذا الذي أشار إليه الحافظ في سنن النسائي لا "الصغرى"، ولا "الكبرى"، بل لم أجده فيما لدي من مراجع الحديث، والله أعلم.
(¬3) زاد البخاري: "لنا جَذَعَةً". و"العناق": هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، وقيل: الصغير من أولاد المعز مادامت ترضع، وفي، صحيح مسلم": "عندي عناق لبن".