كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

عنّي؟ قال: "نعم. ولَنْ تَجْزيِ عن أحدٍ بعدَكَ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
288) (149) - عن جُنْدبِ بنِ عبد الله البَجَلِي رضي الله عنه (¬2)، قال: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحْر، ثم خَطَبَ، ثم ذَبَحَ، وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ أُخرى مَكانَها، ومن لم يذبحْ، فَلْيَذْبَحْ: باسمِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري- واللفظ له- (955)، ومسلم (1961).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم"، قال عنه ابن الملقن في "الإعلام" (2/ 81/ ب):
"أي ليست أضحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى: "إنما هو لحم قدمته لأهلك". فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت علي خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها".
وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثًا واحدًا، وهو:
147 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، قال: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمرُ يصلّون العِيدين قبلَ الْخُطبةِ. (رواه البخاري: 963. ومسلم: 888).
(¬2) جندب بضم أوله وثالثه بينهما نون ساكنة. وقيل: بفتح ثالثه، وضبطها في الأصل علي الوجهين ثم كتب فوقها: "معًا".
(¬3) رواه البخاري (985)، ومسلم (1960).
قلت: وسياق الحديث للبخاري، وأما قول ابن حجر في "الفتح" بأن عبد الغني ساقه علي لفظ مسلم، فهو وهم منه رحمه الله.
وقوله: "فليذبح باسم الله"، قال ابن حجر في "الفتح" (10/ 20): أي: فليذبح قائلًا: بسم الله، أو مسميًا، والمجرور متعلق بمحذوف، وهو حال من الضمير في قوله: فليذبح. وهذا أولى ما حمل عليه الحديث، وصححه النووي"، وهناك أقوال أخرى انظرها في "الفتح".
وزاد المصنف -رحمه الله- في "الصغرى" حديثين، وهما:
150 - عن جابرٍ قال: شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يومَ العيدِ، فبدأَ بالصلاةِ قبلَ الخُطبةِ =

الصفحة 160