كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

301 - عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى (¬1)، قال: كان زيدُ بنُ أرقم يُكبِّرُ على جَنائزِنا أربعًا، وإنّه كبّر على جَنازةٍ خمسًا، فسألتُه؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكبّرُها. م د (¬2).
302 (163) - وعن أبي إسْحاق الشَّيبَاني (¬3)، عن الشَّعْبي (¬4)؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على قبر بعدَ مَا دُفِنَ، فكبّر عليه أربعًا.
قال الشَّيبانيُّ: قلتُ للشَّعبي: مَن حدَّثكَ بهذا؟ قال: الثقةُ؛ عبدُ الله ابنُ عباس. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د ت س (¬5) (¬6).
303 - عن أبي هُريرة؛ أن أسودَ- رجلٌ أو امرأةٌ (¬7) - كانَ يكونُ في المسجدِ؛ يَقُمّ المسجد (¬8)، فماتَ، ولم (¬9) يَعلمِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بموتِهِ، فذكره
¬__________
(¬1) أنصاري، مدني، تابعي، ثقة، مات سنة ثلاث وثمانين بوقعة الجماجم، روى له الجماعة.
(¬2) رواه مسلم (957)، وأبو داود (3197).
(¬3) هو: سليمان ابن أبي سليمان، كوفي، ثقة، حجة، اختلف في تاريخ وفاته، فقال ابن حجر: "مات في حدود الأربعين ومئة"، روى له الجماعة.
(¬4) هو: عامر بن شراحيل الشعبي، تابعي، إمام، ثقة، فقيه، رووى له الجماعة.
(¬5) كذا بالأصل: " ... ت س"، وفي "أ": " ... س ت".
(¬6) رواه البخاري (1319) بنحوه، وانظر أطرافه، ومسلم (954)، وأبو داود (3196)، والترمذي (1037)، والنسائي (4/ 85) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(¬7) كذا في الأصلين: "رجلٌ أو امرأةٌ" بالرفع، وهو جائز على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ووقع في "الصحيح":"رجلًا أو امرأةً" بالنصب على أنه بدل من "أسود".
(¬8) يقم: بضم القاف وتشديد الميم، جمع القمامة، وهي: الكناسة، وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله: "باب كنس المسجد، والتقاط الخرق، والقذى، والعيدان".
(¬9) في "أ": "فلم".

الصفحة 172