كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

313 - عن أبي سعيدٍ المقْبُرِي قال: كُنَّا في جَنازةٍ، فأخذ أبو هُريرة بيدِ مروانَ، فجلسَا قبلَ أنْ تُوضع، فجاء أبو سعيدٍ، فأخذَ بيدِ مروان، فقال: قُمْ! فواللهِ لقد عَلِمَ هذا! أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهي عن ذلكَ. قال أبو هُريرة: صَدَقَ. خ (¬1).
314 - عن سالم بنِ عبد الله بنِ عُمر، عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبَا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجنازةِ. (¬2).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1309)، وعنده: "نهانا" بدل: "نهي".
قلت: والنهي قد رواه البخاري (1310)، ومسلم (959) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
وروى الحاكم (1/ 356 - 357)، وأبو يعلي (6455) - بسند حسن- من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه؛ أنه شهد جنازة فصلي عليها مروان بن الحكم، فذهب أبو هريرة مع مروان حتى جلسا في المقبرة، فجاء أبو سعيد الخدري، فقال لمروان: أرني يدك، فأعطاه يده. فقال: قم. فقام. ثم قال مروان: لم أقمتني؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى جنازة قام حتى يمر بها، ويقول: "إن الموت فزع". فقال مروان: أصدق يا أبا هريرة؟ قال: نعم. قال: فما== منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إمامًا فجلستَ، فجلستُ.
وقال الحاكم: "صحيح علي شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(¬2) صحيح. رواه الترمذي (1007 و 1008). ورواه أبو داود (3179)، والنسائي (4/ 56)، وابن ماجه (1482)، والحميدي (607)، وأحمد (4539)، وابن أبي شيبة (3/ 277) والطيالسي (1817)، والطحاوي في "المعاني"، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/ 85 و 85 - 86 و 86 و 87)، وابن حبان (766 و 767 و 768)، والدارقطني (2/ 70/ 1 و 2)، والبيهقي (4/ 23) من طرق عن سفيان بن عيبنة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من=

الصفحة 178