كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت س ق (¬1).

2 - باب حدّ النصاب
329 (176) - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ (¬2) أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق (¬3).
ذود. يعني: الإبل.
¬__________
= في "الفتح" (3/ 60).
وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده:
"وإن كان كافرًا"، بدل: "وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (3/ 153).
وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب.
(¬1) رواه البخاري (1496)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، والنسائي (5/ 2 - 4)، وابن ماجة (1783)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(¬2) في "أ": "خمس"، وهي رواية.
(¬3) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (5/ 17 - 18)، وابن ماجة (1793)، وقال الترمذي:
"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".

الصفحة 190